
Sign up to save your podcasts
Or


باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا
١٤٨٣ - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر: وفيما سقت السماء العشر. وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة، وقال بلال: قد صلى، فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل.
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
١٤٨٤ - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة» قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة
١٤٨٥ -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره، حتى يصير عنده كوما من⦗١٢٧⦘تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة.»
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب
١٤٨٦ - ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته.»
١٤٨٧ -عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.»
١٤٨٨ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال: حتى تحمار.»
باب: هل يشتري الرجل صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره
١٤٨٩ -عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان يحدث: «أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة.»
١٤٩٠ - عمر رضي الله عنه يقول: «حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه.»
باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم
١٤٩١ - أبا هريرة رضي الله عنه قال: «أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة.»
باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
١٤٩٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا انتفعتم بجلدها. قالوا: إنها ميتة؟ قال: إنما حرم أكلها.»
١٤٩٣ - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: «أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.»
By صحيح مسلم5
88 ratings
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا
١٤٨٣ - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر: وفيما سقت السماء العشر. وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة، وقال بلال: قد صلى، فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل.
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
١٤٨٤ - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة» قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة
١٤٨٥ -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره، حتى يصير عنده كوما من⦗١٢٧⦘تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة.»
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب
١٤٨٦ - ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته.»
١٤٨٧ -عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.»
١٤٨٨ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال: حتى تحمار.»
باب: هل يشتري الرجل صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره
١٤٨٩ -عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان يحدث: «أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة.»
١٤٩٠ - عمر رضي الله عنه يقول: «حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه.»
باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم
١٤٩١ - أبا هريرة رضي الله عنه قال: «أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة.»
باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
١٤٩٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا انتفعتم بجلدها. قالوا: إنها ميتة؟ قال: إنما حرم أكلها.»
١٤٩٣ - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: «أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.»

4 Listeners

99 Listeners