
Sign up to save your podcasts
Or


باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
١٤٥٨ - حدثنا أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن، قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس.»
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
١٤٥٩ - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.»
باب زكاة البقر وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة
١٤٦٠ - حدثنا عمر بن حفص بن غياث : حدثنا أبي : حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده، أو: والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم، لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة، أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس» رواه بكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الزكاة على الأقارب وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران أجر القرابة والصدقة
١٤٦١ - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : أنه⦗١٢٠⦘سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها، يا رسول الله، حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه»
١٤٦٢ - حدثنا ابن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس، تصدقوا. فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب، امرأة ابن مسعود، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: أي الزيانب. فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم.»
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
١٤٦٣ - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على⦗١٢١⦘المسلم في فرسه وغلامه صدقة.»
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
١٤٦٤ - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن خثيم بن عراك قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب : حدثنا وهيب بن خالد : حدثنا خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه.»
By صحيح مسلم5
88 ratings
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
١٤٥٨ - حدثنا أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن، قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس.»
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
١٤٥٩ - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.»
باب زكاة البقر وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة
١٤٦٠ - حدثنا عمر بن حفص بن غياث : حدثنا أبي : حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده، أو: والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم، لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة، أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس» رواه بكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الزكاة على الأقارب وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران أجر القرابة والصدقة
١٤٦١ - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : أنه⦗١٢٠⦘سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها، يا رسول الله، حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه»
١٤٦٢ - حدثنا ابن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس، تصدقوا. فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب، امرأة ابن مسعود، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: أي الزيانب. فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم.»
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
١٤٦٣ - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على⦗١٢١⦘المسلم في فرسه وغلامه صدقة.»
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
١٤٦٤ - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن خثيم بن عراك قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب : حدثنا وهيب بن خالد : حدثنا خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه.»

4 Listeners

99 Listeners