صدر النظام الأساسي للدولة (الدستور) في المرة الأولى في عام 1996م في عهد السلطان قابوس بن سعيد، وتحديداً بمرسوم سلطاني رقم 101/96 بتاريخ: 24 من جمادى الآخرة سنة 1417هـ/ 6 من نوفمبر سنة 1996م. والنظام الأساسي للدولة ويشار إليه أيضاً باسم القانون الأساسي؛ هو حجر الزاوية في النظام القانوني بسلطنة عُمان، ويعمل به دستوراً للدولة. تم تعديله مرتان؛ المرة الأولى في 19 أكتوبر 2011م، والثانية في 11 يناير 2021م في عهد السلطان هيثم بن طارق حفظه الله.إن الدولة الحديثة في الغالب دولة لها دستور يُحدّد شكلها ونظام الحُكم فيها ويُبيّن السلطات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعض، ويُقرر ما للأفراد من حقوق وحريات عامة تجاه الدولة. هذا الدستور أو «النظام الأساسي» يتربّع على قمة النظام القانوني في الدولة ويتمتع بالسمو على كافة القواعد القانونية الأخرى، حيث يمنح الدستور كل سلطة من السلطات اختصاصها المستقل. وقد نصَّ النظام الأساسي عند رسمه أول مرة وفي التعديل الأوّل على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور المتحدرين من السيد تركي بن سعيد بن سلطان، وأن السلطان هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، وهو مسؤول عن إصدار القوانين وتعيين القضاة. وأكّد التعديل الثاني للنظام على نظام الوراثة، إلّا إنّه حدد الابن الأكبر وليًا لعهد السلطان يليه في الحكم الابن الأكبر للابن الأكبر وإن كان للسلطان أو ولي العهد إخوة، بذلك حسم مسألة الحكم وتوريثه بشكل قانوني غير قابل للجدل. كما نص النظام الأساسي على ضمان استقلال القضاء، وأن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات العامة للدولة، بينما يتولى مجلس عُمان، المكون من مجلسي الدولة والشورى، مراجعة التشريعات ورفعها إلى السلطان للموافقة السلطانية.وندرج نص المرسوم السلطاني:بسم الله الرحمن الرحيم
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان؛
تأكيدا للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات خلال الحقبة الماضية؛
وتصميما على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين؛
وتعزيزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عُمان ودورها في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة؛
رسمنا بما هو آتالمادة 1إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة.المادة 2ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: 24 من جمادى الآخرة سنة 1417 هـ.
الموافق: 6 من نوفمبر سنة 1996 م.
قابوس بن سعيد
سلطان عُمان
وتم نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (587) الصادر في 16 نوفمبر 1996م.