الضرر المعنوي بسبب الطلاق
"التعويض عن الضرر المعنوي (الأدبي) "الذي
هو: دفع ما وجب من بدل مالي أو نحوه بسبب إلحاق أذى بنفسية
شخص أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره، النّاتج عن أي اعتداء أو إتلاف أو عمل غير
المداولة والنظر قرر ما يلي:
مانع شرعًا من المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب أحد الزوجين بسبب
الطلاق أو التطليق إذا صاحبه ضرر أدّى إلى إلحاق
الأذى بنفسية الطرف الآخر أو شرفه أو مشاعره،
وذلك للأدلّة الدّالة على حرمة الإيذاء ودفع الضّرر، وذلك إذا توفّرت الشروط
- أن يكون الضرر المعنوي قد أحدث أثرًا
- أن يكون الضرر المعنوي محقّق الوقوع
تشهد عليه الأدلّة والقرائن.
- أن لا يرفع الأمر إلى القضاء إلا بعد إعطاء مهلة للتصالح