المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

By المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوثReligion & SpiritualityIslam
Download on the App Store

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث episodes

  • قرار 69 (4/17)

    قرار 69 (4/17)

    إثبات دخولالشهور القمرية

    استعرض المجلس مجموعة من الأبحاث بخصوص هذا الموضوع،وقرر بعد المناقشات المستفيضة ما يلي:

    1.     أن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة التي وصلتإلى درجة عالية من الدقة بكل ما يتعلق بحركة الكواكب السيارة وبخاصة حركة القمروالأرض ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية، وحساب مواضعها بالنسبة لبعضها بعضًافي كل لحظة من لحظات الزمن بصورة قطعية لا تقبل الشك.

    2.     أن لحظة اجتماع الشمس والأرض والقمر أو ما يعبر عنهابالاقتران أو الاستسرار أو المحاق لحظة كونية تحصل في لحظة واحدة، ويستطيع علمالفلك أن يحسب وقتها بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعها لعدد من السنين، وهي تعنيانتهاء الشهر المنصرم وابتداء الشهر الجديد فلكيًا. والاقتران يمكن أن يحدث في أيلحظة من لحظات الليل والنهار.

    3.     يثبت دخول الشهر الجديد شرعيًا إذا توافر ما يلي:

    أولًا) أن يكون الاقتران قد حدث فعلًا.

    ثانيًا) أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس ولو بلحظةواحدة مما يعني دخول الشهر الجديد، وهو قول قال به علماء معتبرون ويتوافق معالظواهر الفلكية المعتبرة.

    ثالثًا) اختيار موقع مكة المكرمة الجغرافي أساسًا للشرطينالمذكورين.

    4.     على البلاد الأوروبية أن تأخذ بهذه القاعدة في دخولالشهور القمرية والخروج منها وبخاصة شهرا رمضان وشوال وتحديد مواعيد هذه الشهوربصورة مسبقة، مما يساعد على تأدية المسلمين عباداتهم وما يتعلق بها من أعيادومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتها في المجتمع الذي تعيش فيه.

    5.    يوصي المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشريعة في المجتمعات الإسلاميةوغيرها بالعمل على ترسيخ ثقافة احترام ما انتهى إليه القطعي من علوم الحساب الفلكيعندما يقرر عدم إمكانية الرؤية، بسبب عدم حدوث الاقتران، أن لا يُدعى إلى ترائيالهلال، ولا يقبل ادعاء رؤيته.

    6.    سيصدر المجلس - إن شاء الله - تقويمًا سنويًا يحدد بداية الشهور القمريةونهايتها استنادًا إلى هذا القرار.

    ([1])     أصدر المجلس عدة قرارات بخصوص هذه القضية،انظر: قرار 1 (1/3)، قرار 25 (9/6)، قرار 77 (3/19)،وفي هذا القرار رجوع عن بعض ما تقدم في القرار25 (9/6).


    3 min
  • تحديد مفهوم الاندماج ومقتضياته

    قرار 68 (2/17)

    تحديد مفهوم الاندماج ومقتضياته

    مما تحصَّل من الأبحاث والمناقشات التي تناولت موضوعاتالدورة، قرر المجلس ما يلي:

    إنسياسات "الاندماج" المتبعة في الدول الأوروبية تتراوح بين اتجاهين:

    اتجاهيغلّب جانب الانصهار في المجتمع ولو أدّى ذلك إلى التخلي عن الخصوصيات الدينيةوالثقافية للفئات المندمجة.

    واتجاهآخر يرى ضرورة الموازنة بين مقتضيات الاندماج ومقتضيات الحفاظ على الخصوصياتالثقافية والدينية.

    ويرىالمجلس أن الاتجاه الثاني هو الذي يعبّر عن الاندماج الإيجابي، الذي يجب أن تحددمقتضياته بوضوح: أن مقتضيات اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية مسؤوليةمشتركة بين المسلمين أفرادًا ومؤسسات من جانب، وبقية المجتمع الأوروبي أفرادًاومؤسسات من جانب آخر. وإن من أهم مقتضيات الاندماج التي تُطلب من المسلمين، التيلا حرج فيها عليهم، بل إن الإسلام يحث عليها، ما يلي:

    أ- ضرورة معرفة لغة المجتمع الأوروبي وأعرافه ونظمه، والالتزام تبعًا لذلكبالقوانين العامة، في ضوء قوله تعالى: {يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوابِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].

    ب- المشاركة في شؤون المجتمع والحرص على خدمة الصالح العام، عملًا بالتوجيهالقرآني: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77].

    ج- العمل على الخروج من وضع البطالة؛ ليكون المسلم فاعلًا منتجًا يكفي نفسه وينفعغيره، عملًا بالهدي النبوي الشريف: "اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليدالعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة"([1]).

    وإنمن أهم مقتضيات الاندماج التي نرجو أن يحققها المجتمع:

    أ- العمل على إقامة العدل وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين في سائر الحقوقوالواجبات، وبالخصوص حماية حرية التعبير والممارسة الدينية، وكفالة الحقوق الاجتماعيةوعلى رأسها حق العمل وضمان تكافؤ الفرص.

    ب- مقاومة مظاهر العنصرية والحدّ من العوامل المغذية لمعاداة الإسلام، وخصوصًا فيمجال الإعلام.

    ج- تشجيع مبادرات التعارف الديني والثقافي بين المسلمين وغيرهم بما يحقق التفاعلبين أبناء المجتمع الواحد.

    ولتحقيقالاندماج الإيجابي المتوازن:

    §      يدعوالمجلس المسلمين إلى العمل على حفظ شخصيتهم الإسلامية دون انغلاق وانعزال أو تحللوذوبان في المجتمع، وإلى إقامة المؤسسات الدعوية والتربوية والاجتماعية اللازمةلذلك.

    §      ويدعوالمجتمعات الأوروبية، وخصوصًا الهيئات المعنية بقضية الاندماج، إلى الانفتاح علىالمسلمين والتواصل مع المؤسسات الإسلامية، كالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث،لدراسة مقتضيات الاندماج وتيسير السبل المحققة له، بما يفيد المجتمع ويدعماستقراره وازدهاره، وبما يمكّن المسلمين من الحفاظ على هويتهم الإسلاميةالأوروبية.

    ([1])     متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 1362)؛ ومسلم(رقم: 1033)، من حديث عبدالله بن عمر.


    4 min
  • المواطنة ومقتضياتها

    قرار 67 (1/17)

    المواطنة ومقتضياتها

    تماستعراض ومناقشة عدد من البحوث العلمية في قضية المواطنة، وحيث إن المجلس قد أصدرقرارًا سابقًا (قرار 3/16)، فإنه خلص إلى توكيده، مع إضافة ما يلي:

    الصوابصحة المواطنة في غير ديار الإسلام سواءٌ للمسلم الأصلي أم المتجنس، وأدلة المانعينإما صحيحة لا تدل على المنع أو أحاديث غير صحيحة لا يعتد بها في الاستدلال الفقهي.

    ورأىأن المواطنة لا تخالف الولاء الشرعي، إذ لا يلزم من وجود المسلم في غير ديارالإسلام الالتزام بما يخالف دينه من مقتضيات المواطنة، كالدفاع عنها إذا اعتديعليها، والأصل أن يكون المسلمون في مقدمة من يدفع الضرر عن بلده، كما لا يحل له أنيشارك في أي اعتداء تقوم به بلده على أي بلد آخر سواء كان إسلاميًا أم لا.

    ومنواجبات المواطنة التعايش واحترام الآخر، والتزام القيم الأخلاقية كالعدالةوالتعاون على الخير، والنصح من خلال القوانين السائدة لإصلاح ما يضر البلاد أوالعباد.

    2 min
  • مناصرة القضايا العادلة للمظلومين

    قرار 66 (6/16)

    مناصرة القضاياالعادلة للمظلومين

    أولًا: المناصرة هي إعانة المظلومين في الوصولإلى حقوقهم، وتأييدهم على الخلاص والنجاة من الظلم باستعمال الوسائل القانونية والمشروعة، وإغاثتهمبكل ممكن يدفع عنهم الظلم.

    ثانيًا: مناصرةالمسلم لأخيه المسلم واجبة، إمَّا وجوبًا كفائيًا عندما تتحقق الكفاية بغيره، أووجوبًا عينيًّا عندما لا يكفي غيره لأداء الواجب، ويكون هو قادرًا عليها.

    ثالثًا: الأصل مشروعية كل وسيلة للمناصرة تحقق المقاصدالمشروعة، سواء كانت سياسيةً أو ماليةً أو إعلاميَّةً، وذلك بشروط ثلاثة:

    الأول: أن تكون الوسيلة مشروعة في نفسها.

    الثاني: أن لا يفضي استعمالها إلى فساد، فلا يحل أن تكون سببًافي الاعتداء على أنفس الأبرياء وأموالهم.

    الثالث: أن تكون في إطارالقوانين المعمول بها في البلاد الأوروبية.

    والرابع: أن لا تكون على حساب التفريط بواجبات آكد منها.

    2 min
  • المشاركة السياسية: أحكامها وضوابطها


    قرار 65 (5/16)

    المشاركة

    السياسية: أحكامها وضوابطها

    بعد تدارس البحوث المقدمة المتعلقة بهذا الموضوع، قرر

    المجلس ما يلي:

    أولًا: هدف المشاركة السياسية هو صيانة الحقوق والحريات والدفاع

    عن القيم الخلقية والروحية، وعن وجود المسلمين في ذلك البلد ومصالحهم المشروعة.

    ثانيًا: الأصل مشروعية المشاركة السياسية للمسلمين في أوروبا،

    وهي تتردد بين الإباحة والندب والوجوب، وهذا مما يدل عليه قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا
    تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، كما أنه يعتبر من مقتضيات المواطنة.

    ثالثًا: المشاركة السياسية تشمل الانخراط في مؤسسات المجتمع

    المدني والالتحاق بالأحزاب، وتكوين التوجهات، والمشاركة في الانتخابات تصويتًا
    وترشيحًا.

    رابعًا: من أهم ضوابط المشاركة السياسية الالتزام بالأخلاق

    الإسلامية، كالصدق والعدل والوفاء والأمانة، واحترام التعددية والرأي المخالف،
    والتنافس النزيه مع المعارضين، وتجنب العنف.

    خامسًا: من أهم صور المشاركة السياسية: التصويت في الانتخابات،

    بشرط الالتزام بالقواعد الشرعية والأخلاقية والقانونية، ومنها وضوح المقاصد في
    خدمة مصالح المجتمع، والبعد عن التزوير أو التشهير، والتجرد من الأهواء الشخصية.

    سادسًا: جواز بذل المال للحملة الانتخابية، حتى لو كان المرشح

    غير مسلم، ما دام أقدر على تحقيق الصالح العام.

    سابعًا: مشروعية المشاركة تنطبق على المرأة المسلمة، كالرجل([1]).

    ([1])     وانظر: فتوى 36 (16/2).


    3 min
  • المواءمة بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة

    قرار 64 (4/16)

    المواءمة بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة

    اطلع المجلس على القرار رقم 155 (4/17) المتصل بهذا

    الموضوع، والصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر
    الإسلامي في دورته السابعة عشرة، ومما جاء في نص القرار ويؤكد عليه المجلس ما يلي:

    "يقصد بالمواطنة: الانتماء إلى دولة معينة أرضًا

    وواقعًا، وحمل جنسيتها. ويقصد بالثوابت الإسلامية: الأحكام الشرعية الاعتقادية
    والعملية والأخلاقية التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية، أو أجمعت عليها الأمة
    الإسلامية، ويشمل ذلك ما يتعلق بحفظ الضروريات الخمس، وهي: حفظ الدين والنفس
    والعقل والنسل والمال".

    ومشروعية "إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية

    في الأنشطة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي لا تتعارض مع الثوابت
    المتقدمة، ولا سيما إذا اقتضت المواطنة ذلك، شريطة ألا تهدد هويتهم وشخصيتهم
    الإسلامية".

    وأن "لا يصار في الفتاوى إلى مبدأ الاستثناء بشأن

    المسلمين في غير الدول الإسلامية، إلا عند تحقق موجبات الضرورة، أو الحاجة، مع
    الالتزام بالتقدير بقدرهما".

    2 min
  • الإقامة في غير البلاد الإسلامية

    قرار 63 (3/16)

    الإقامة في غير البلاد الإسلامية

    تناولت بعض الأبحاث حكم إقامة المسلم في بلاد غير

    إسلامية، وذلك في ضوء نصوص الكتاب والسنة ومذاهب فقهاء الإسلام، وخلص إلى توكيد
    فتوى سابقة له في مشروعية الإقامة في غير البلاد الإسلامية([1])، مع إضافة ما يلي:

    أولًا: متى وُجد الأمن للمسلم في نفسه ودينه في بقعة من الأرض،

    ينال فيها حقوقه التي تمكّنه من ممارسة شعائر دينه، دون إضرار به، فإقامته في تلك
    البقعة تتردد بين أحكام ثلاثة حسب مقتضيات الحال:

    الأول: الجواز، وذلك في حالة تساوي إقامته فيها مع إقامته في

    غيرها.

    الثاني: الاستحباب، وذلك في حالة تمكنه من المشاركة الإيجابية

    في المجتمع والتعريف بمحاسن دينه ومكارم الأخلاق والقيم الفاضلة، بأكثر مما يكون
    في غيرها.

    والثالث: الوجوب، وذلك في حالة ما إذا ترتب على هجرته ضرر أو

    فساد محقق، وكان قادرًا على رفعه ورده، أو كان في بقائه تحصيل مصلحة لا تتحقق إلا
    بذلك.

    ثانيًا: إن الهجرة من مكان إلى آخر بحسب مفهومها الشرعي ليست

    مطلوبة شرعًا إلا إذا خاف المسلم على دينه، وأوذي بسبب ممارسة شعائر دينه، وتضرر
    بذلك في نفسه أو أهله أو ماله.

    ([1])     انظر: فتوى 30 (10/2).


    2 min
  • ولاء المسلم في البلاد الأوروبية

    قرار 62 (2/16)

    ولاء المسلم في البلاد الأوروبية

    بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع الولاء وأثره على

    المسلم المواطن أو المهاجر المقيم في أوروبا، قرر المجلس ما يلي:

    إن الولاء رباط وثيق، يربط الإنسان بعلاقة خاصة ووشيجة

    حميمة، تنشأ عنها التزامات وحقوق وواجبات، وهذه العلاقة ذات أوجه مختلفة، وأبعاد
    متعددة: فالولاء قد يكون للعقيدة، وقد يكون للنسب والقوم والوطن. وقد يكون بالعهد
    والعقد. وأشار القرآن والسنة إلى هذه المعاني جميعًا.

    وأعلى هذه الولاءات منزلة الولاء للعقيدة الذي يدخل فيه

    الإيمان بأركانه، وما يترتب على ذلك من ممارسة الشعائر، والالتزام بالأخلاق
    الفاضلة. وهذا الولاء لا يتناقض مع الولاء للوطن الذي يرتبط معه الإنسان بعقد
    المواطنة، فيدافع عن حوزته ضد أي اعتداء.

    2 min
  • المسلمون مواطنون ومقيمون في أوروبا

    قرار 61 (1/16)

    المسلمون مواطنون ومقيمون في أوروبا

    مما تحصَّل من بعض الأبحاث التي تناولت موضوع تقسيم

    العالم إلى (دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد)، قرر المجلس ما يلي:

    أولًا: إن تقسيم الدور في الفقه الإسلامي إلى (دار إسلام)

    و(دار حرب) و(دار عهد) يعود إلى الصدر الأول وفي سياق حالة الحرب، وهي حالة
    استثنائية، إذ أن الإسلام يقرر أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو
    التعايش السلمي.

    ثانيًا: جميع ما تضمنه الفقه الإسلامي من آثار ذلك التقسيم

    والأحكام الشرعية التي ترتبت عليه، كان تبعًا للحالة القائمة يومئذ بين الدولة
    الإسلامية وسائر العالم من حولها.

    ثالثًا: واقع المسلمين اليوم في الدول الأوروبية أنهم يعيشون في

    بلاد التعددية الدينية والثقافية والإثنية القائمة على السلم المحقق للأمن والكافل
    للحقوق المشتركة، وهم صنفان:

    الأول: مواطنون، قد ضمنت لهم القوانين جميع حقوق المواطنة،

    ومنها حرية التدين والمحافظة عليه، والتمكين من التعريف به، فهؤلاء عليهم المحافظة
    على ما يقتضيه عقد المواطنة من التزام قوانين البلاد. وقد قال الله تعالى: {يَا
    أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالعُقُودِ} [المائدة: 1].

    والثاني: مقيمون، وحيث إن طبيعة هذا الصنف أنه لا يمنح الإقامة إلا

    بتأشيرة الدخول، فهو يدخل في صيغة تعهد وتعاقد توجب التزام قوانين البلاد. وذلك
    وفاء بالعهد الذي قال الله تعالى فيه: {وَأوْفُوا بِالْعَهْدِ، إنَّ الْعَهْدَ
    كانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34].

    رابعًا: على المسلمين جميعًا الالتزام بأخلاقيات الإسلام، بما

    فيها أحكام الحلال والحرام، سواء كانت إقامتهم في بلاد المسلمين أو غيرها.

    3 min

About المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

From the publisher's feed

هيئة متخصصة إسلامية مستقلة تتوخى إصدار فتاوي وقرارات جماعية وبحوث محكمة لسد حاجة المسلمين في أوروبا.