
Sign up to save your podcasts
Or


الدرس الثامن عشر
زكاة الفطر
يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم
القيم العام لكرسي المالكية وخادمه
زكاة الفطر
الغاية منها
• تطهير الصائم واظهار الشكر كما قال ابن عباس ض : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".
حكمها
• هي فرض على المسلم المستطيع من اصبح صباح العيد وعنده ما يفيض عن قوت يومه
• قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" يعني صلاة العيد
وقتها :
• واجبة بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان حتى صلاة العيد ، و يستحب اخراجها قبل يومين او ثلاث وقيل من منتصف رمضان.
• روى البخاري عن ابن عمر كان يعطيها -أي صدقة الفطر- الذين يقبلونها، وكان يؤديها قبل الفطر بيوم أو يومين
• اذا اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ،و تأخيرها إلى ما بعد الصلاة حرام، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"
• اذا لم يخرجها قبل الصلاة لزمه اخراجها بعدها لأنها حق المسكين
• هل هي عبادة متعلقة برمضان ام بيوم العيد ؟
مقدارها
• قدرها صاع من القوت ؛ اي اربعة امدد والمد ملء الكفين مجتمعتين والصاع النبوي 2.050 جم تقريبا من الحبوب كالقمح والشعير والارز والعدس وغيره من غالب الطعام.
• لا باس بالزيادة هلى الصاع
مم تخرج
• غالب قوت البلد او ما تشاء من الحبوب والزبيب واللبن المجفف الخ ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)، وكان الشّعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر) رواه البخاري. والأقط اللبن المجفف
عمن تخرج
• يخرجها ولي الاسرة عنه وعمن يعول
• سواء المتزوج وغير المتزوج
• تدفع عن اي حي تلزمك نفقته ذكر انثى صغير كبير صائم مفطر مريض مجنون شهد اخر يوم في رمضان اووفجر العيد .
لمن تسلم ؟
• المسكين ، واعطاؤها للاقارب المساكين صلة رحم وزكاة ولا يشترط أخبارهم انها زكاة ، ولا يجوز شراء ملابس بها لهم لانها طعام او مال فقط .
• • لا يجوز دفعها للوالدين واصولهم والابناء ولكل من تلزمك نفقتهم مثل اخوانك الصغار او الطلاب ، او اخواتك غير المتزوجات
• • يجوز دفعها للاخ اذا كان كبيرا (الطالب لا زال يجب الانفاق عليه) ، وللاخت المتزوجة الفقيرة ، ولابناء الاخت اذا ترملت وهم فقراء (تعطيها بنية ابنائها لانك ملزم بنفقة اختك الأرملة اذا كانت فقيرة ) ، ويجوز دفعها للخالة والعمة والخال والعم .
• • لا يجوز دفعها لابناء الابن الفقراء لانك ملزم بالنفقة عليهم اذا افتقروا
• ويجوز دفعها لابناء بنتك الفقراء لانك لست ملزما بالانفاق عليهم ان كانوا فقراء
حكم نقلها لبلد آخر
• • الأصل دفعها حيث انت ،
• يجوز نقلها من بلد لآخر اذا كان ثمة مصلحة اكبر مثل مغتربي الخليج يرسلوها للسودان.
• • وتدفع بالقيمة الأعلى يعني تقيم بالعملة الأعلى وترسل
الدرس السابع عشر
ركعة الوتر
يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم
القيم العام لكرسي المالكية وخادمه
/ الوتر
• فضله : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، أَوْتِرُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود
• حكمه : غير واجب عند مالك وسنة مؤكدة ، قال ابن قدامة رحمه الله : " الوتر غير واجب وبهذا قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : هو واجب " . ثم قال : " قال أحمد : من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة
• نوعه : وتر النهار المغرب لذا لا يعاد تطوعا ، ووتر الليل صلاة نافلة فردية
• عدده : الوتر بثلاث وخمس الى 11 ركعةأبو أيوب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) [أخرجه أحمد وغيره
• ما يقرا فيه : وقد أوتر -صلى الله عليه وسلم- أحيانا بثلاث لايفصل بينهن أحيانا بسلام، فعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ {سبح اسم ربك الأعلى...}، وفي الركعة الثانية بـ {قل يا أيها الكافرون...}، وفي الثالثة بـ {قل هو الله أحد...}، ولا يسلم إلا في آخرهن. [أخرجه أحمد
• قال ص لا وتران في ليلة
• هل يؤخر الوتر نعم يجعل آخر صلاته من الليل وتراً امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. رواه البخاري ومسلم.
• هل يترك الوتر مع الامام الافضل لا
• اوتر ثم اراد الاستزادة حكم نقض الوتر حديث طلق ض انه صلى بقوم التراويح ( ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا. فقال: أوتر بأصحابك؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وتران في ليلة" (3) (رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن)، وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أما أنا، فإني أنام على فراشي، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح (4) (رواه الأثرم)، وكان سعيد بن المسيب يفعله.أ.ه
• معنى تشفيع الوتر : وفضّل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام (أي يزيد ركعة بعد تسليم الامام من الوتر ) ، بأن يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة ثم يسلم، ويجعل وتره آخر تهجده
•
القنوت في الوتر
• سنة في الوتر ، فعن علي -صلى الله عليه وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في آخروتره (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) وع
• ن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهن في قنوت الوتر: ( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لايذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت) رواه الخمسة، وقد عمل بذلك الحنفية والحنابلة،
• رفع اليدين والتامين بمن خلف الامام
• ختم السلف المصحف في وتر ليلة
• نقض الوتر بصلاة وتر آخر ثم التنفل ثم الختم بوتر مخالف للسنة وفعل كبار الصحابة : فإنَّ الأثرين عن علي وابن عمر بجوازه يُعارِضُهما المرفوعُ للنبي ص ممَّا سَبَق ذِكْرُه، و«الرَّفْعُ مُقَدَّمٌ عَلَى الوَقْفِ».
قضاء الوتر :
• المسألةُ المطروحةُ مُتعلِّقةٌ بالمعذور، أمَّا غيرُ المعذورِ فلا وِتْرَ له لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ» ، ولقوله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِنَّمَا الوِتْرُ بِاللَّيْلِ» (من تركه لغير عذر فلا قضاء له ؛
• قضاء المعذور للوتر : جمعًا بين النصوصِ، منها: قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ»
• صفةَ قضاءِ الوترِ بالنهارِ تختلف عن صفةِ أدائه بالليلِ بأَنْ يكونَ شفعًا لا وترًا؛ لحديثِ عائشةَ رضي اللهُ عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً»(٧).
• مَنْ فاتَهُ الوترُ لعذر النوم أو النسيان أو المرض، وكانَتْ عادتُه أَنْ يُوتِرَ بواحدةٍ؛ قضى مِنَ النهارِ ركعتين، ومَنْ كانَتْ عادتُه أَنْ يُوتِرَ بثلاثٍ قَضَاها أربعًا،
• تذكر الوتر في صلاة الفجر هل يقطع ؛ لا
الدرس السادس عشر
صلاة القيام التراويح
يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم
القيم العام لكرسي المالكية وخادمه
قيام رمضان
١/ صلاة التراويح
• سميت بالتراويح للاستراحة كل 4 ركعات
• صلاها النبي ص 3 ايام وتركها خشية ان تفرض ، ثم جمع الناس لها عمر فصار اجماع من الصحابة
•
• فضلها تكفر ما تقدم من الذنوب
• عدد ركعاتها : 11 و 13 و 23 و 36 كله وارد ومذهب مالك أنها 13 أو 36 ركعة ، أجمع العلماء على عدم حصر صلاة التراويح في عدد مُعيَّن، إلّا أنّهم اختلفوا في أفضليّة الزيادة، وعدمها، وذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وسفيان الثوري، وابن المبارك إلى أنّها عشرون ركعة؛ لفعل عمر وعليّ -رضي الله عنهما-، وله أن يُصلّيها ستّاً وثلاثين ركعة كما هو مشهور في مذهب الإمام مالك.
• موعدها جمهور الفقهاء أنّ وقت صلاة التراويح يكون من بعد صلاة العشاء، وقبل صلاة الوتر؛ لأنّها سُنّة تابعة للعشاء، ويمتدّ وقتها إلى قبل طلوع الفجر؛ لفعل الصحابة، وقد نُقِل ذلك عنهم، ومن صلّاها بعد المغرب وقبل العشاء فإنّها لا تُجزأ عن التراويح، وتكون بمقام النافلة كما يرى المالكية،
• المالكية قالوا بأنّها تُصلّى قبل الوتر، وبعد العشاء، ويُكرَه تأخيرها عن الوتر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا)،
• وإن خرج وقتها فإنّها لا تُقضى على قول الجمهور، في حين يرى الشافعية جواز قضائها.
• مقدار القراءة فيها حسب قدرة المصلين
• حكم تخصيص سور كالاخلاص لم يرد في السنة قراءة محددة
كيفيتها
• عائشة رضي الله عنها قالـت: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي مابين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة) [أخرجه أحمد والبخاري ومسلم : :
• وعن ابن عمر قال: قام رجل فقال يارسول الله: كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة) [أخرجه مالك والبخاري
• صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا ذهب مالك ، وقال الجمهور بل هو على الأفضل والأولى، وذهب بعض العلماء إلى المنع من الزيادة على ركعتين في تطوع الليل وهو قول مالك واختيار بعض الحنابلة ومنهم الموفق ابن قدامة.
• قال الشوكاني في النيل: وقد أخذ مالك بظاهر الحديث فقال : لا تجوز الزيادة على الركعتين.
• يجوز صلاة اربع بتشهد واحد ومن صلى أربعاً متصلة جاز له الاقتصار على التشهد الأخير، وإن أتى بتشهدين كان أولى.
وإن صلى بتشهد واحد قرأ السورة مع الفاتحة في جميع الركعات، وإن أتى بتشهدين قرأ السورة في الأوليين فقط.
والقول بالاقتصار على تشهد واحد صرح به الشافعية والحنابلة، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف
• الدخول فيها بنية العشاء عند المالكية لا يصح والراجح انه لا باس بائتمام المفترض بالمتنفل .
• الافضلية للمنزل ام المسجد ؟ المالكية فقد ندبوا صلاة التراويح في البيت؛ لحديث النبيّ بتفضيل صلاة السنّة في البيت إن لم يكن هناك تعطيل لها في المساجد، وأن لا يكون تركها تكاسلاً وقعوداً عن الصلاة نتيجة عدم خروجه إلى المسجد، وأن يكون غير موجود في الحرمين، وما عدا ذلك فالصلاة له في المسجد أفضل ، والراجح أفضلية المسجد لأنه فهل النبي ص وصحابته.
• خروج النساء لها : لا يمنعن منها
• الرغبة في الزيادة بعد الامام
• السجدة في الصلاة
• الجلوس عند التعب
• الحائض والنفساء تقومان رمضان بالذكر والدعاء
• القراءة من المصحف او الجوال لا باس بها
• امامة النساء عند المالكية لا تصح ، لكن تلراجح جواز امامة المراة للنساء وتقف في وسطهن
• ترك الانصراف قبل نهايتها : حديث النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ الرجلَ إذا صلَّى مع الإمامِ حتى ينصرفَ حُسِبَ له قيامُ ليلةٍ).
الدرس الخامس عشر
الكفارات والفدية
يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم
القيم العام لكرسي المالكية وخادمه
مقدار الكفارة والاطعام
• الكفارة عقوبة وتاديب
• هنالك كفارات :
1. الافطار عمدا صيام شهرين متتابعين او اطعام ٦٠ مسكينا او العتق
2. تعمد تاخير القضاء حتى يدخل رمضان التالي بلا عذر اطعام مسكين
3.
• كفارة الوقاع تتكرر بتكرر ايام الفعل لا بتكرر الجماع في نفس اليوم
• الفدية تجب على من لا يستطيع الصوم لا في الحال ولا في المستقبل مثل: الشيخ الهرم، والمرأة المسنة، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه،
• من مات وعليه صوم او فدية :تجب الفدية في تركة من مات وفي ذمته صوم واجب
• ويصام او يفدى عمن مات وله ايام من رمضان لم يصمها او يقضها لعذر ،
• وتجب على المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الجنين أو الولد،
• وتجب كذلك على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان القابل إذا كان تأخيره بلا عذر شرعي.
• مقدارها مدين لليوم للمسكين
• و المد وزن رطل وثلث باللغدادي يعادل 340 جم والاطعام 680 جم
• الراجح يكون من قوت البلد
• طريقتان للاطعام :
الأولى: أن يصنع طعاماً ويدعو المساكين إليه.
الثانية: أن يفرق الطعام على المساكين سواءً كان مطبوخاً أم لا.
• لا يجوز قسمة المد ويمكن اعطاؤه اكثر من مد
• هل تجزيء القيمة قال اشهب هو مخير
• من افطر في قضاء رمضان متعمدا لا كفارة عليه
• تتابع القضاء أفضل وهو قول ابن عباس وابو هريرة وانس
• تعدد الجماع في يوم له كفارة واحدة
• عمرة رمضان كحجة مع النبي ص
الدرس الرابع عشر
النسيان والشك للصائم
يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم
القيم العام لكرسي المالكية وخادمه
قضية النسيان والشك والصيام
أولا النسيان
• القاعدة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا قال قد فعلت
• المالكية يعتبرون ما تم نسيانا رفعا للاثم فقط لكن يوجب القضاء ، والراجح ان ما فعله الصائم نسيانا لا يفسد صيامه
• نسيان النية قبل الصوم يفسد الصيام لأنه لا ينعقد اصلا الا بنية
• الاكل والشرب ناسيا مفسد عند مالك والراجح يواصل ولا يقض
• الجماع ناسيا يوجب القضاء عند الجمهور
• ابتلاع شيء نسيانا او غلبة مثل ما بين الاسنان ودم اللثة الراجح لا يفسد الصوم خلافا للمالكية
• نسيان القضاء حتى دخل رمضان الآخر فيه القضاء فقط
• نسي فصام يوما محرما يقطع صومه فورا
• نسي انه جنب بعض او كل نهاره صيامه صحيح
• نسي السحور فتعب نهارا يرخص له الفطر اذا شق الصوم عليه واصبح لا يطيقه
• نسي دواءه قبل الفجر فلا ياخذه نهارا الا اذا كان يترتب عليه ضرر
• نسيت انها حائض فصامت تقطع فورا
• عليه قضاء فنسي عدد ايامه يقدر العدد
ثانيا : الشك والصيام
• القاعدة هنا اليقين لا يزول بالشك
• والاصل بقاء ما كان على ما كان
• من شك في صوم خارج رمضان هل نيته تطوع ام قضاء؛ يواصله تطوعا ثم يعيد قضاء الفرض الذي عليه
• من شك هل طلع الفجر أم لا فليجتهد للمعرفة ،ثم اذا لم يتبين فالاصل أنه ليل فلياكل وليشرب
• ومن شك هل غربت الشمس ام لا فلا يأكل حتى يتيقن لان الاصل انه لا زال نهارا
• شك هل قضى ام لا ؛ الاصل أنه لم يقض
• شك كم يوما قضى يبني على اليقين وهو العدد الاقل مثلا شك هل قضى 3 ايام أم خمسة؛ يعتبرها 3 أيام .
• شك في مسافة قصر السفر عند مالك لا يترخص بالفطر ، لكن كما قلنا السفر هو ما تعارف الناس أنه سفر بغض النظر عن المسافة
الدرس الثالث عشر
الاذان ووقت الامساك
يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم
القيم العام لكرسي المالكية وخادمه
الاذان والصيام والامساك
• من يحق له الاذان : العدل المحكم عارف الوقت
• ولا باس بالاعتماد عاى الحساب الفلكي المعتمد
خطا المؤذن
• المؤذن مؤتمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين
• اذا اذن قبل الوقت فعليه بمعالجة الخطا فورا اذا اخطا باخبار الناس حتى يمسكوا
• لا يكفر المؤذن عن نفسه او عنهم وعليه بالاستغفار
• مدفع رمضان عادة وسيلة وليس عبادة
• اضافة ودعوة المؤذن للسحور مع او بعد الاذان ليلا بدعة نهى عنها مالك
• عند تعدد الاذانات عليك باذان مسجدك طالما ضمنت انه حاذق لا يخالف الموعد
• اذان التلفاز والراديو قد يشكل عليك لاختلاف التوقيت
• لا تنس الترديد مع المؤذن مع الفطر فانه يمنح شفاعة النبي صلى الله عليه
• القول في الصلاة خير من النوم في اي اذان ؟ هي في الثاني وتسمى بالتثويب
وقت الامساك
• لك الاكل حتى اذان الفجر الثاني واذا امسكت قبله بقليل فطيب ولا يوجد وقت اسمه وقت الامساك
• هل يجب امساك جزء من الليل من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، لا يجب لان الاحتياط للعبادة يكون باتيان السنة فيها
• اذن الفجر؛ هل نمسك ام ناكل حتى آخر الاذان ؟ تتوقف فورا وتخرج ما في فمك من طعام
• قال ص " كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر"
• طلع الفجر وفي يدي كوب ماء او بفمي ماء ؛ عند مالك لا تشرب ، والراجح ان تشرب منه حوجتك اذا كان اصلا في يديك قبل الاذان ،
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ» قال الألباني في صحيح أبي داود: "
• اذن المؤذن وانت تجامع تخرجه فورا فإن تماديت فعليك الكفارة الكبرى مع القضاء
• لا باس ان يفطر المؤذن بجرعة ماء قبل اذانه اذا احتاج
• تمسك عن الاكل من اول اذان الفجر الثاني ، ولا صحة لما يشاع أن تأكل حتى يقول الصلاة خير من النوم
الدرس الثاني عشر
ما يترتب على الفطر
يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم
القيم العام لكرسي المالكية وخادمه
يترتب على الافطار في رمضان ستة احوال:
• القضاء والكفارة، القضاء فقط، الامساك ،الاطعام ، قطع التتابع ، التأديب
١/ ما يوجب القضاء والكفارة
• العلة عند المالكية هتك حرمة الشهر
• هتك حرمة الشهر من متعمد الفطر اختيارا لا ناسيا ولا متاولا تاويلا قريبا ولا جاهلا ولا مكرها
• التاويل البعيد ما استند على امر موهوم فظن انه أفطر مثل : اغتاب عزم السفر توقع حمى راى الهلال ولم تقبل شهادته
• الكفارة خيارات وافضلها الاطعام ثم العتق ثم الصيام وذلك لمصلحة الفقير
• لا كفارة على مكره
• يكفر الرجل عن زوجته المكرهة في الجماع وعمن اكرهها للزنا فان رضيت فلا يلزمه
• من اخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فعليه القضاء و الاطعام
• يندب في القضاء التعجيل والتتابع
• من افطر في ايام القضاء لا كفارة عليه
٢/ ما يوجب القضاء فقط
بفعل لا يقصد انتهاك حرمة الشهر او من جاهل او ناس او متاول تاويلا قريبا
• جامع او اكل ناسيا
• سبقه الماء غلبة فوصل جوفه
• عذر كالسفر والمرض وما في حكمه
• الحيض والنفاس
• غلبة القيء او استقاء ولم يزدرد منه للجوف
• غلبة غبار او دقيق لمن لا يعمل فيه
• الاكل والشرب مع الشك في الفجر والغروب
• خرج المني بتفكر او نظر دون استدامة منه
• خروج المذي بمقدمات الجماع كالقبلة ولتفكر والنظر
• دخول جرم البخور وبخار الطعام وغلبة الماء
حال التاويل القريب يجب القضاء فقط
• أفطر ناسيا او مكرها فظن أن له ترك الامساك
• قدم من سفر قبل الفجر فظن الرخصة له
• سافر دون مسافة القصر 80 ميلا
• اصبح جنبا وظن انه لا يجب عليه ان يمسك
• كان ياكل او يجامع فنزع الاكل او الفرج مع اذان الفجر وظن فساد صومه فاكل او شرب.
• المجنون والمغمى اغلب اليوم او مع الفجر
الجاهل
• الجاهل بدخول رمضان لبعده مثلا
• الجاهل بحرمة الفطر كحديث عهد باسلام
٣/ الامساك :
• من أفطر بعذر ثم زال لا يلزمه الامساك كوصول المسافر والطهر من الحيض والشفاء من مرض نهارا
• المكره على الفطر يمسك اذا زال الاكراه وعليه القضاء
• افطر عمدا من تطوع لا يجب عليه ان يمسك لكن وجب عليه القضاء
٤/ قطع التتابع لا يلزم تتابع صوم القضاء
لكن يلزم التتابع في الكفارات
٥/ الاطعام الحامل المرضع اذا خافتا على ولديهما
المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه
يستحب للشيخ الكبير
الاطعام عن الميت عليه صوم
٦/ التاديب
يؤدب السلطان من تعمد الفطر
الدرس الحادي عشر
صوم الحائض النفساء والمستحاضة
يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم
القيم العام لكرسي المالكية وخادمه
الحيض والنفاس والصوم
• هنالك الحائض والمستحاضة والنفساء
• الاستحاضة دم فساد وعلة اي مثل النزيف ، ويفصل عن الحيض وتصلي وتصوم فيه.
• إجماع على حرمة صوم الحائض والنفساء وانه ينقض الصوم
• يلزمهن التاكد قبل الفجر من الطهر لتبيت النية ليلا ، فان اصبحت ولم تتاكد وبان لها الطهر بعد الفجر فتمسك يومها ثم تقضيه
• نزل الدم قبل الغروب هل تواصل الصوم ،لا تواصل وتقضي اليوم
• انقطع الدم بعد الفجر هل تمسك؛ لا تمسك وتظل مفطرة
• المستحاضة طاهرة حكما تصلي وتصوم الا اذا أثر الصيام عليها فهي كالمريضة.
• إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر وجب عليهما الصوم وإن لم يغتسلا إلا بعد الفجر. "قول عامة أهل العلم
• قضاء الحائض على الفور أم التراخي ؟ المهم تقضي قبل رمضان التالي ، والا فعليها القضاء والإطعام
• كرهوا تناول دواء يقطع الحيضة، واذا تاكد انه ضار يحرم
• عليهن الحفاظ على حرمة الشهر بالستر وإخفاء الفطر
• للحائض والنفساء قراءة القرآن من غير مس للمصحف ، وتكثر من الدعاء والذكر
• أطول مدة للحيض 15 يوما
• تستظهر الحائض ب 3 ايام اذا زاد الدم عن عادتها المعتادة ، اي اذا تواصل الدم خلاف عادتها تعطيه 3 ايام فان توقف اغتسلت وصلت وصامت، وان لم يتوقف بعد ال 3 الاضافية تغتسل وتصلي.
• أطول مدة للنفاس عند المالكية 60 يوما والراجح ان اطوله اربعين ، ولا حد لأقله.
الدرس العاشر
صوم الكافر ومن زوجها حاضر
يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم
القيم العام لكرسي المالكية وخادمه
صيام الكافر
• أسلم الكافر الأصلي ( غيرالمرتد) فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصوم الواجب زمن كفره "بالإجماع"
• إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية من رمضان "بإتفاق المذاهب الأربعة
• اذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه قضاؤه
• إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته "الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة"
•
صيام من لم يعلم بالشهر
من عمي عليه خبر الهلال والشهور، كالسجين والأسير بدار الحرب وغيرهما، فإنه يجتهد ويتحرى الهلال ويصوم شهراً "المذاهب الفقهية الأربعة وحكي إجماع السلف على ذلك"
إن صام مجتهداً بما غلب على ظنه، فله أربع حالات:
1. أ) أن يتبين له أن صومه وافق شهر رمضان، فصومه صحيح، ولا إعادة عليه.
2. ب) أن يستمر الإشكال عليه، فلا يعلم هل وافق الشهر أو تقدمه أو تأخره، فيجزئه ولا إعادة عليه.
3. ج) أن يتيبن له أن صومه كان قبل رمضان، فعليه الإعادة."قول أكثر الفقهاء ,أنظرالمغني"
4. د) أن يتبين له أنه صام بعد نهاية شهر رمضان، فهذا يجزئه، ولا إعادة عليه إلا فيما لا يصح صيامه كالعيدين ، فإن عليه أن يعيد الأيام التي لا يصح صيامها "قول عامة الفقهاء, أنظر المغني"
• إن صام الأسير ونحوه من غير اجتهاد، فلا يصح صومه، وعليه الإعادة، حتى وإن تبين له أن صومه وافق رمضان "الشافعية"
صيام المراة وزوجها حاضر
• لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
• خص المالكية الحرمة بما إذا كان الزوج محتاجاً إلى امرأته " المدونة"
• خصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه ، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.
• إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها "الحنفية +المالكية +الشافعية"
• المالكية والحنابلة خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط , أما بالأكل والشرب فليس له ذلك.
الدرس التاسع
صيام الحامل والمرضع
يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم
القيم العام لكرسي المالكية وخادمه
الحامل والمرضع
• تفطران وجوبا عند تاكد الضرر
• يباح لها الفطر ولو لم يجهدها الصيام
• تلحق الحامل بالمريض ، والمرضع لا
• ان خافتا على ولديهما اطعمتا وقضتا والراجح الاطعام فقط
• ان امكن المرضع الاستئجار وجب عليها الصوم
• كذا تصوم اذا وفرت الحليب الصناعي للطفل بشروط ثلاث اذا ١. استساغه ٢. لا يضره ٣. قدرت على ثمنه
• الحمل مرض والارضاع ليس مرضا حقيقيا
• وراجح الامر ان الحامل والمرضع يلزمهمها فقط الاطعام لفتوى ابن عباس، وان قضت فقط اجزأها
• الاقوال اربعة : الشافعي تقضي وتطعم ، ابو حنيفة تقضي ، ابن عباس وابن عمر تطعم فقط ، ومالك فصل خوف على النفس تلحق بالمريض تقضي فقط واذا خافتا على الجنين او الرضيع ففيه القضاء والاطعام
From the publisher's feed
سلسلة دروس فقهيه من إعداد وتقديم
الدكتور/ محمد هاشم الحكيم
القيم العام لكرسي المالكية وخادمه