الدرس الرابع
مفطرات الصائم
يقدمه الشيخ محمد هاشم الحكيم
القيم العام لكرسي المالكية وخادمه
المفطرات
• الجماع ولو من غير انزال
• خروج المني في يقظة بالاستمناء او بتعمد نظر او فكر او مقدمات جماع
• الاكل والشرب عمدا
• مافي حكم الاكل والشرب مما يصل المعدة او الحلق مثل قطرة الانف
• تعمد القيء
• نقض النية نهارا
• الردة كسب الدين
• الحيض والنفاس
تفصيل لبعض المفطرات :
• الجماع يكون بمغيب الحشفة في الفرج من حلال او حرام وان لم ينزل
• يلحق به عمل قوم لوط للفاعل والمفعول به
• والمساحقة بين امراتن تنفض الصيام اذا انزلت ووجب القضاء ، لكن هل تكفر كفارة الوقاع خلاف
• القيء عمدا او برجوع شيء منه غلبة
• دخول مائع بالحلق كشراب او غيره غلبة او سهوا او عمدا
• كذلك عندهم تعمد القلس ( الكريع)
• وصول مائع عبر الحلق الانف الاذن العين عند المالكية، والراجح انه يفسد الصوم ما دخل فقط بمنفذ معتاد كالفم، او اذا كان الداخل شيئا مغذيا او مما يتكيف به او يتغذى كالبخور والسجاير والحقن المغذية
• لكن اذا وضع شيئا كالكحل ليلا ثم وصل نهارا لا يبطل والراجح ان الكحل حتما لا يبطل وان وجد طعمه لان العين والاذن ليست بمنفذ طبيعي معتاد.
• دخول مائع للمعدة من منفذ متسع كالدبر أو فتحة مثل الحقنة الشرجية، والراجح انها لا تنفض الصوم لانها ليست مدخلا معتادا ولا تصل للمعدة وليست غذاء .
• وصول بخور تتكيف به النفس تعمد استنشاقه حرقه هو او استنشقه
• استنشاق بخار الطعام عمدا فيصل للحلق، والراجح انه لا ينفض الصوم
• بلع السواك ولابه وماء الوضوء غلبة او سهوا ، لكن عندهم - المالكية - في صوم النافلة لا يفسد ، والراجح ان اي شيء غلبة او نسيانا لا ينقض الصيام ولا يوجب القضاء .
• إتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أن يلفظه ويتم صومه فإن إبتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه.
• واذا كان يجامع ودخل الفجر فلينزع فورا ، ولا يعد النزع جماعا وان اوجد لذة.
• وعندهم من جامع ناسيا يقضي فقط
• اذا أفطر الصائم في صوم واجب , ظانآ أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب فيلزمه الإمساك "قاله عامة أهل العلم"واختلفوا في القضاء عليه
• لا يجوز الفطر مع الشك في غروب الشمس .فمن أكل شاكآ في غروب الشمس ولم يتبين له بعد ذلك هل غربت أم لا أو تبين أنها لم تغرب فإنه يأثم ويجب عليه القضاء في الحالتين "المذاهب الأربعة"
• وله الاكل تسحرا اذا لم يتيقن من طلوع الفجر