باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة١٤٣٩ - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعني: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها.
١٤٤٠ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، غير مفسدة، لها أجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب، ولها بما أنفقت.»
١٤٤١ - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة،⦗١١٥⦘فلها أجرها، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك.»
باب قول الله تعالى {فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى * وأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى} اللهم أعط منفق مال خلفا
١٤٤٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.»
١٤٤٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل البخيل والمتصدق، كمثل رجلين، عليهما جبتان من حديد»
١٤٤٣ سمع أبا هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مثل البخيل والمنفق، كمثل رجلين، عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق: فلا ينفق إلا سبغت، أو وفرت على جلده، حتى تخفي بنانه، وتعفو أثره. وأما البخيل: فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع». .١٤٤٤ - أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان.
باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} إلى قوله {أن الله غني حميد}.
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
١٤٤٥ - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة.»
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
١٤٤٦ - عن أم عطية ⦗١١٦⦘رضي الله عنها قالت: «بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء. فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال: هات فقد بلغت محلها.»
١٤٤٧ - أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني عمرو: سمع أباه، عن أبي سعيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا.
باب العرض في الزكاة وقال طاوس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو من حليكن فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم
١٤٤٨ - أن أنسا رضي الله عنه حدثه: «أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء.»يخص الذهب والفضة من العروض
١٤٤٩ - قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن، وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي. وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.»
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله⦗١١٧
١٤٥٠ - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة : أن أنسا رضي الله عنه «حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة.»