باب الكفن بغير قميص
١٢٧١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة.»
١٢٧٢ - عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة.»
باب الكفن ولا عمامة
١٢٧٣ - عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة.»
باب: الكفن من جميع المال، وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة، وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن
: «أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير، وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي.»
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.»
باب: إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
١٢٧٦ - حدثنا خباب رضي الله عنه قال: «هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه،⦗٧٨⦘وأن نجعل على رجليه من الإذخر.»
باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه
١٢٧٧ - عن سهل رضي الله عنه: «أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة؟ قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال: اكسنيها، ما أحسنها، قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد! قال: إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.»
باب اتباع النساء الجنائز
١٢٧٨ - عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا.»
باب: حد المرأة على غير زوجها
١٢٧٩ - عن محمد بن سيرين قال: «توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث، دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.»
١٢٨٠ - عن زينب بنت أبي سلمة قالت: «لما جاء نعي أبي سفيان من الشأم، دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.»
١٢٨١ - عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»
.١٢٨٢ - ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست به، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا