
Sign up to save your podcasts
Or
على المرأة أن تحترم العدة بعد الطلاق أو بعد وفاة زوجها، حتى نعرف إن كان هناك حمل. لكن، أليس علينا هنا أيضا أن نتصالح مع العلم قليلا؟
تختلف العدة بين المطلقة والأرملة؛ وهذا في حد ذاته أمر يجب أن يثير الأسئلة. لكننا شعوب الأجوبة المُطَلقة.
المُطَلقة عدَّتها ثلاثة قروء. وقد اختلف الفقهاء إن كان المقصود بثلاثة قروء، هو ثلاث حيضات، حسب أبي بكر وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم؛ أو ثلاث أطهار، بمعنى خلو المرأة من الحيض، حسب مالك والشافعي وعائشة وزيد بن ثابت وغيرهم.
المطلقة التي لا تحيض، أي صغيرة في السن (وهذا نقاش آخر) أو متقدمة في العمر، عدَّتها ثلاثة أشهر. أما المطلقة التي لم يحدث بينها وبين زوجها السابق علاقة جنسية، فليس لها عدة.
ثم هناك عدة الأرملة، التي تنقسم بين حامل وغير حامل. فغير الحامل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. والسؤال هنا: لماذا تختلف عن عدة المطلقة؟ ما المنطق في هذا الاختلاف؟
الأرملة الحامل، عدتها إلى غاية وضعها. بمعنى أنها إن كانت حاملا في شهر، فلا يحق لها الزواج قبل ثمانية أشهر. وإن وضعت غداة وفاة زوجها، فيحق لها الزواج مباشرة بعد الوضع (وفي هذا بعض من اللامنطق واللاإنسانية).
في جميع هذه الحالات، لا نأخذ بعين الاعتبار مشاعر ورغبات هذه المطلقة أو الأرملة، وكأنها مجرد أداة.
ثم، كل هذا النقاش بين الفقهاء والخلاف لسنوات طويلة، يفترض أن يُحسَم اليوم بالعلم. إذا كان مجتمع المسلمين، منذ قرون خلت، يحتاج اعتماد الحيض والقروء والوضع، فالعلم اليوم يُمَكننا من الحفاظ على كرامة الأفراد وتفاصيلهم الحميمية.
فهل نعتمد العلم لنحدد إذا ما كانت المرأة حاملا، خلال الأيام الأولى للطلاق أو مباشرة بعد وفاة الزوج، لتبقى لها حرية التصرف في حياتها ولتبقى لها حميمية حيضها ومواعيده؛ أم نعتمد تفسيرات أو حتى آيات قرآنية كانت مناسبة لفترة تاريخية، ويفترض أن العلم وَجد لإشكالياتها الحل؟
أم أننا سنكتفي بأن نتغنى بشعار "الدين يدعو إلى العلم"... بينما حياتنا اليومية مرهونة بتصورات دينية بعيدة كل البعد عن العلم؟
على المرأة أن تحترم العدة بعد الطلاق أو بعد وفاة زوجها، حتى نعرف إن كان هناك حمل. لكن، أليس علينا هنا أيضا أن نتصالح مع العلم قليلا؟
تختلف العدة بين المطلقة والأرملة؛ وهذا في حد ذاته أمر يجب أن يثير الأسئلة. لكننا شعوب الأجوبة المُطَلقة.
المُطَلقة عدَّتها ثلاثة قروء. وقد اختلف الفقهاء إن كان المقصود بثلاثة قروء، هو ثلاث حيضات، حسب أبي بكر وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم؛ أو ثلاث أطهار، بمعنى خلو المرأة من الحيض، حسب مالك والشافعي وعائشة وزيد بن ثابت وغيرهم.
المطلقة التي لا تحيض، أي صغيرة في السن (وهذا نقاش آخر) أو متقدمة في العمر، عدَّتها ثلاثة أشهر. أما المطلقة التي لم يحدث بينها وبين زوجها السابق علاقة جنسية، فليس لها عدة.
ثم هناك عدة الأرملة، التي تنقسم بين حامل وغير حامل. فغير الحامل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. والسؤال هنا: لماذا تختلف عن عدة المطلقة؟ ما المنطق في هذا الاختلاف؟
الأرملة الحامل، عدتها إلى غاية وضعها. بمعنى أنها إن كانت حاملا في شهر، فلا يحق لها الزواج قبل ثمانية أشهر. وإن وضعت غداة وفاة زوجها، فيحق لها الزواج مباشرة بعد الوضع (وفي هذا بعض من اللامنطق واللاإنسانية).
في جميع هذه الحالات، لا نأخذ بعين الاعتبار مشاعر ورغبات هذه المطلقة أو الأرملة، وكأنها مجرد أداة.
ثم، كل هذا النقاش بين الفقهاء والخلاف لسنوات طويلة، يفترض أن يُحسَم اليوم بالعلم. إذا كان مجتمع المسلمين، منذ قرون خلت، يحتاج اعتماد الحيض والقروء والوضع، فالعلم اليوم يُمَكننا من الحفاظ على كرامة الأفراد وتفاصيلهم الحميمية.
فهل نعتمد العلم لنحدد إذا ما كانت المرأة حاملا، خلال الأيام الأولى للطلاق أو مباشرة بعد وفاة الزوج، لتبقى لها حرية التصرف في حياتها ولتبقى لها حميمية حيضها ومواعيده؛ أم نعتمد تفسيرات أو حتى آيات قرآنية كانت مناسبة لفترة تاريخية، ويفترض أن العلم وَجد لإشكالياتها الحل؟
أم أننا سنكتفي بأن نتغنى بشعار "الدين يدعو إلى العلم"... بينما حياتنا اليومية مرهونة بتصورات دينية بعيدة كل البعد عن العلم؟
1,173 Listeners
370 Listeners
23 Listeners
0 Listeners
1 Listeners
5 Listeners
0 Listeners
1 Listeners
2 Listeners
1 Listeners
1 Listeners
1 Listeners
1 Listeners
0 Listeners
2 Listeners
0 Listeners
3 Listeners
0 Listeners
0 Listeners
0 Listeners
1 Listeners
0 Listeners
1 Listeners
0 Listeners
3 Listeners
123 Listeners
3 Listeners
4 Listeners
5 Listeners